فصل: تفسير الآية رقم (188):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: النكت والعيون المشهور بـ «تفسير الماوردي»



.تفسير الآية رقم (188):

{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)}
{وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} فيه تأويلان:
أحدهما: بالغصب والظلم.
والثاني: بالقمار والملاهي.
{وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ} مأخوذ من إدلاء الدلو إذا أرسلته.
ويحتمل وجهاً ثانياً معناه: وتقيموا الحجة بها عند الحاكم، من قولهم: قد أدلى بحجته إذا قام بها.
وفي هذا المال قولان:
أحدهما: أنه الودائع وما لا تقوم به بينة من سائر الأموال التي إذا جحدها، حكم بجحوده فيها.
والثاني: أنها أموال اليتامى التي هو مؤتمي عليها.
{لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاْلإِثْمِ} يحتمل وجهين:
أحدهما: لتأكلوا بعض أموال الناس بالإثم، فعبر عن البعض بالفريق.
والثاني: على التقديم والتأخير، وتقديره: لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم.
وفي (أكله) ثلاثة أوجه:
أحدها: بالجحود.
والثاني: بشهادة الزور.
والثالث: برشوة الحكام.
{وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} يحتمل وجهين:
أحدهما: وأنتم تعلمون أنها للناس.
والثاني: وأنتم تعلمون أنها إثم.
قال مقاتل: نزلت هذه الآية في امرئ القيس الكندي، وعبدان بن ربيعة الحضرمي، وقد اختصما في أرض كان عبدان فيها ظالماً وامرؤ القيس مظلوماً، فأراد أن يحلف، فنزلت هذه الآية، فكفّ عن اليمين.

.تفسير الآية رقم (189):

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)}
قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَيِ الأَهِلَّةِ} سبب نزولها، أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غَنَمة، وهما من الأنصار، سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيادة الأهلة ونشأتها، فنزلت هذه الآية، وأُخِذَ اسم الهلال من استهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤيته، والمواقيت: مقادير الأوقات لديونهم وحجهم، ويريد بالأهلة وشهورها، وقد يعبّر عن الهلال بالشهر لحوله فيه، قال الشاعر:
أخوان من نجدٍ على ثقةٍ ** والشهرُ مثلُ قلامةِ الظُّفرِ

حتى تكامل في استدارته ** في أربع زادت على عشر

ثم قال تعالى: {وَلَيْسَ الْبِّرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} فيه ستة أقاويل:
أحدها: أن سبب نزول ذلك، ما روى داود عن قيس بن جبير: أن الناس كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً، وكان رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن أيوب، فجاء فتسور الحائط على رسول الله، فلما خرج من باب الدار خرج رفاعة، فقال رسول الله: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ خَرَجْتَ مِنْهُ فَخَرَجْتُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: إنّي رَجُلٌ أَحْمَسُ فَقَالَ: إِنْ تَكُنْ أَحْمَسَ فَدِيْنُنَا وَاحِدٌ» فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ البِرُّ} الآية، وهذا قول ابن عباس، وقتادة، وعطاء، وقوله: أحمس يعني من قريش، كانوا يُسَمَّونَ (الحُمْسَ) لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، والحَمَاسَةُ الشدة، قال العجاج:
وكمْ قَطَعْنا مِنْ قِفافٍ حُمْسِ ** أي شداد.

والقول الثاني: عنى بالبيوت النساء، سُمِّيَتْ بيوتاً للإيواء إليهن، كالإيواء إلى البيوت، ومعناه: لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهن، وأتوهن من حيث يحل من قُبُلهن، قاله ابن زيد.
والثالث: أنه في النسيء وتأخير الحج به، حين كانوا يجعلون الشهر الحلال حراماً بتأخير الحج، والشهر الحرام حلالاً بتأخير الحج عنه، ويكون ذكر البيوت وإتيانها من ظهورها مثلاً لمخالفة الواجب في الحج وشهوره، والمخالفة إتيان الأمر من خلفه، والخلف والظهر في كلام العرب واحد، حكاه ابن بحر.
والرابع: أن الرجل كان إذا خرج لحاجته، فعاد ولم ينجح لم يدخل من بابه، ودخل من ورائه، تطيراً من الخيبة، فأمرهم الله أن يأتوا بيوتهم من أبوابها.
والخامس: معناه ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهله، وتأتوه من غير بابه، وهذا قول أبي عبيدة.
والقول السادس: أنه مثلٌ ضَربه الله عز وجل لهم، بأن يأتوا البر من وجهه، ولا يأتوه من غير وجهه.

.تفسير الآيات (190- 193):

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}
قوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} فيها قولان:
أحدهما: أنها أول آية نزلت بالمدينة في قتال المشركين، أُمِرَ المسلمون فيها بقتال مَنْ قاتلهم من المشركين، والكف عمن كف عنهم، ثم نُسِخَتْ بسورة براءة، وهذا قول الربيع، وابن زيد.
والثاني: أنها ثابتة في الحكم، أُمِرَ فيها بقتال المشركين كافة، والاعتداء الذي نهوا عنه: قتل النساء والولدان، وهذا قول ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد. وفي قوله تعالى: {وَلاَ تَعْتَدُوا} ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن الاعتداء قتال من لم يقاتل.
والثاني: أنه قتل النساء والولدان.
والثالث: أنه القتال على غير الدِّين.
قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} يعني حيث ظفرتم بهم، {وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} يعني من مكة.
{وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع، وإنما سمي الكفر فتنة، لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة.
{وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} فيه قولان:
أحدهما: أن ذلك منسوخ لأن الله تعالى قد نَهَى عن قتال أهل الحرم إلا أن يبدؤا بالقتال، ثم نُسِخَ ذلك بقوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}، وهذا قول قتادة.
والقول الثاني: أنها محكمة وأنه لا يجوز أن نبدأ بقتال أهل الحرم إلا أن يبدأوا بالقتال، وهذا قول مجاهد.

.تفسير الآية رقم (194):

{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)}
قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} في سبب نزولها قولان:
أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد أحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة ست، فصدّه المشركون عن البيت، فصالحهم على أن يقضي في عامه الآخر، فحل ورجع، ثم اعتمر قاضياً في ذي القعدة سنة سبع، وأحلّت له قريش مكة حتى قضى عمرته. فنزل قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} يعني ذا القعدة الذي قضى فيه العمرة من عامه وهو من الأشهر الحرم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، وهو ذو القعدة في العام الماضي، سمي ذو القعدة لقعود العرب فيه عن القتال لحرمته.
ثم قال تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} لأن قريشاً فخرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدّته، فاقتص الله عز وجل له، وهذا قول قتادة والربيع بن زيد.
والقول الثاني: أن سبب نزولها أن مشركي العرب، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أَنُهِيتَ يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام؟ فقال نعم، فأرادوا أن يقاتلوه في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام، فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم، وهذا قول الحسن البصري.

.تفسير الآية رقم (195):

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)}
قوله تعالى: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ} يعني الجهاد.
{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُم إِلى التَّهْلُكَةِ} وفي الباء قولان:
أحدهما: أنها زائدة، وتقديره ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة.
والقول الثاني: أنها غير زائدة أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة والهلاك واحد.
وفي: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُم إِلى التَّهْلُكَةِ} ستة تأويلات:
أحدها: أن تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى، فتهلكوا بالإثم، وهذا قول بن عباس، وحذيفة.
والثاني: أي لا تخرجوا بغير زاد، فتهلكوا بالضعف، وهذا قول زيد ابن أسلم.
والثالث: أي تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي، فلا تتوبوا، وهذا قول البراء بن عازب.
والرابع: أن تتركوا الجهاد في سبيل الله، فتهلكوا، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري.
والخامس: أنها التقحم في القتال من غير نكاية في العدو، وهذا قول أبي القاسم البلخي.
والسادس: أنه عام محمول على جميع ذلك كله، وهو قول أبي جعفر الطبري.
ثم قال تعالى: {وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: أنه عنى به الإحسان في آداء الفرائض، وهو قول بعض الصحابة.
والثاني: وأحسنوا الظن بالقَدَرِ، وهو قول عكرمة.
والثالث: عُودُوا بالإحسان على مَنْ ليس بيده شيء، وهذا قول زيد بن أسلم.

.تفسير الآية رقم (196):

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)}
قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} وقرأ ابن مسعود فيما رواه عنه علقمة: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِالْبَيتِ} واختلفوا في تأويل إتمامها على خمسة أقاويل:
أحدها: يعني وأتموا الحج لمناسكه وسننه، وأتموا العمرة بحدودها وسنتها، وهذا قول مجاهد، وعلقمة بن قيس.
والثاني: أن إتمامهما أَنْ تُحْرِمَ بهما من دُوَيْرَةِ أهلك، وهذا قول علي، وطاوس، وسعيد بن جبير.
والثالث: أن إتمام العمرة، أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم، وإتمام الحج أن تأتي بجميع مناسكه، حتى لا يلزم دم لجبران نقصان، وهذا قول قتادة.
والرابع: أن تخرج من دُوَيْرَةِ أهلك، لأجلهما، لا تريد غيرهما من تجارة، ولا مكسب، وهذا قول سفيان الثوري.
والخامس: أن إتمامهما واجب بالدخول فيهما، وهذا قول الشعبي، وأبي بردة، وابن زيد، ومسروق.
ثم قال تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} في هذا الإحصار قولان:
أحدهما: أنه كل حابس من عدوّ، أو مرض، أو عذر، وهو قول مجاهد، وقتادة، وعطاء، وأبي حنيفة.
والثاني: أنه الإحصار بالعدوّ، دون المرض، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، والشافعي.
وفي {فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} قولان:
أحدهما: شاةُ، وهو قول ابن عباس، والحسن، والسدي، وعلقمة، وعطاء، وأكثر الفقهاء.
والثاني: بدنة، وهو قول عمر، وعائشة، ومجاهد، وطاوس، وعروة، وجعلوه فيما استيسر من صغار البُدْن وكبارها.
وفي اشتقاق الهدي قولان:
أحدهما: أنه مأخوذ من الهدية.
والثاني: مأخوذ من قولهم هديتُه هَدْياً، إذا سقته إلى طريق سبيل الرشاد.
ثم قال تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
وفي محل هدي المحصر، ثلاثة أقاويل:
أحدها: حيث أُحْصِر من حِلٍ أو حَرَم، وهذا قول ابن عمر، والمِسْوَر بن مخرمة، وهارون بن الحكم، وبه قال الشافعي.
والقول الثاني: أنه الحَرَم، وهو قول عليّ، وابن مسعود ومجاهد، وبه قال أبو حنيفة.
والقول الثالث: أن مَحِلّهُ أن يتحلل من إحرامه بادئاً نسكه، والمقام على إحرامه إلى زوال إحصاره، وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان إحرامُه بعمرة لم يَفُتْ وإن كان بحج قضاه بالفوات بعد الإحلال منه، وهذا مروي عن ابن عباس، وعائشة، وبه قال مالك.
ثم قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} معناه: فحلَقَ، فعليه ذلك.
أما الصيام ففيه قولان:
أحدهما: صيام ثلاثة أيام، وهذا قول مجاهد، وعلقمة، وإبراهيم، والربيع، وبه قال الشافعي.
والقول الثاني: صيام عشرة أيام كصيام المتمتع، وهو قول الحسن وعكرمة.
وأما الصدقة ففيها قولان:
أحدهما: ستة مساكين، وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام.
والقول الثاني: إطعام عشرة مساكين، وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام.
وأما النسك فشاة.
ثم قال تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُم} وفيه تأويلان:
أحدهما: من خوفكم.
والثاني: من مرضكم.
{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} اختلفوا في هذا المتمتع على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه المُحْصَرُ بالحج، إذا حَلَّ منه بالإحصار، ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله، فإذا قضى حجَّه في العام الثاني، صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين، وهذا قول الزبير.
والثاني: فمن نسخ حَجَّهُ بعمرة، فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ، وهذا قول السدي.
والثالث: فمن قَدِمَ الحرم معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وعطاء، والشافعي.
وفي {فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ما ذكرناه من القولين.
ثم قال تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّمٍ فِي الْحَجِّ} اختلفوا في زمانها من الحج على قولين:
أحدهما: بعد إحرامه وقبل يوم النحر، وهذا قول علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وطاوس، والسدي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي في الجديد.
والثاني: أنها أيام التشريق، وهذا قول عائشة، وعروة، وابن عُمر في رواية سالم عنه، والشافعي في القديم.
واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين:
أحدهما: لا يجوز، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس.
والثاني: يجوز.
واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين:
أحدهما: عشر ذي الحجة، ولا يجوز قبلها، وهو قول مجاهد، وعطاء. والثاني: في أشهر الحج، ولا يجوز قبلها، وهو قول طاوس.
ثم قال تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وفي زمانها قولان:
أحدهما: إذا رجعتم من حجكم في طريقكم، وهو قول مجاهد.
والثاني: إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم، وهو قول عطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، والربيع.
ثم قال تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} فيه أربعة تأويلات:
أحدها: أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى، وهو قول الحسن.
والثاني: عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع.
والثالث: أنه خارج مخرج الخبر، ومعناه معنى الأمر، أي تلك عشرة، فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها.
والرابع: تأكيد في الكلام، وهو قول ابن عباس.
ثم قال تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وفي حاضريه أربعة أقاويل:
أحدها: أنهم أهل الحرم، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وطاوس.
والثاني: أنهم مَن بيْن مكة والمواقيت، وهو قول مكحول، وعطاء.
والثالث: أنهم أهل الحَرَمِ ومَنْ قرُب منزله منه، كأهل عرفة، والرجيع، وهو قول الزهري، ومالك.
والرابع: أنهم مَن كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة، وهو قول الشافعي.